تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وأيضا : فإنه يتضمّن دفع ضرر مظنون ، فيكون واجبا [ 1 ] . ولأنّ جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد ، ولم ينكر عليهم أحد ، فكان إجماعا [ 2 ] .
هامش
وللتوسع ، يرجع إلى الوجه الثالث من الإجماع ، في « فرائد الأصول : ص 99 - 100 » . [ 1 ] هذا دليل عقلي يتركّب من : صغرى وهي : إن هذا يتضمن ضررا مظنونا . وكبرى وهي : أن كل مظنون الضرر يجب دفعه . . . نعم ، فهذا الدليل - كما يرى - عام ، يدلّ على حجّية مطلق الظن ، سواء كان من الخبر أم لا . . . وللتوسع ، يرجع إلى « فرائد الأصول : 106 - 110 » . [ 2 ] أجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد ، وإجماع الصحابة حجّة . أمّا أنهم أجمعوا ، فلأنّهم رجعوا إلى أزواج النبيّ صلى الله عليه وآله في الغسل من التقاء الختانين . ورجع أبو بكر في توريث الجدّة سدس الميراث إلى خبر المغيرة . ورجع عمر إلى رواية عبد الرحمن في سيرة المجوس ، بقوله : سيروا بهم سنة أهل الكتاب ، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها ، ورجع عن ذلك بخبر الضحّاك بن قيس . وعن علي : كنت إذا سمعت من رسول اللَّه حديثا ، نفعني اللَّه بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدّثني به غيره استحلفته ، فإذا حلف لي صدّقته ، وعمل عليّ بخبر المقداد في المذي . « المعارج : ص 144 بتصرف »
مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 207 | العلامة الحلي