تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الخامس : المخاطب لا يخرج عن عموم الخطاب [ 1 ] ، كقوله تعالى :
« . . . وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » *
( 39 - 63 ) . السادس : الخطاب المتناول للرسول عليه السلام والأمّة ، لا يختصّ بالأمة ، لعموم اللفظ [ 2 ] .
هامش
قالوا : لو قال اشتر لي لحما ، والعادة تناولت الضأن لم يفهم سواه . قلنا : تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم . « منتهى الوصول : ص 97 » [ 1 ] لا يجوز تخصيص العام بالمخاطب ، لأنّ المقتضي لدخول المخاطب قائم ، وهو اللفظ . وكونه مخاطبا لا يقتضي خروجه ، كقوله تعالى :« وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » *فيكون عالما بذاته ، ولا يكون خارجا من مفاد العموم . « غاية البادي : ص 77 بتصرف ، جمعا بين المتن والهامش » [ 2 ] قد يرد في نصوص الكتاب خطابات عامّة ، مثل : « يا عبادي » « يا أيها الناس » ، فهل هذه الخطابات تنتظم المأمور بالتبليغ « ص » ؟ والجواب : أنّ الانتظام لغة لا نزاع فيه ، أما الانتظام إرادة فهو رأي الأكثرين . وقال بعضهم : إنه ليس مرادا بهذه الخطابات ، لأنّ كونه مبلّغا للأمة ، مانع من ذلك ، وإلاّ كان مبلّغا ومبلّغا بخطاب واحد . وهذا كلام غير وجيه ، لأن المبلّغ في الحقيقة هو الرّوح الأمين ، بلّغ الأحكام العامة ، إلى واسطة بين اللَّه وبين عباده ليسمعهم إياها ، وهو منهم .