فقدّم الأخصّ ، جمعا بين الدليلين .
وقد وقع كما في تخصيص : « فاقتلوا [ 1 ] المشركين » [ 9 - 6 ] ، بقوله : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » [ 2 ] .
والسيد المرتضى منع من ذلك ، لأنّ خبر الواحد ليس بحجّة عنده .
السادس :
لا يجوز تخصيصه بالقياس [ 3 ] .
لأنّ القياس عندنا باطل على ما يأتي ، فكيف إذا عارض القرآن ؟
السابع :
يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها .
لأنّ العمل بهما وتركهما وترك الخاصّ ، باطل بالإجماع ، فتعيّن ما قلناه .
هامش
وقال الكرخيّ : إن كان قد خصّ بدليل منفصل .
وقال القاضي : بالوقف . « منتهى الوصول : ص 96 بتصرف »
[ 1 ] هكذا في القرآن الكريم ، وفي المخطوطة : ص 25 ، « اقتلوا » عارية عن الفاء ، الظاهر منشأ الاختصار ، وكذا في الرضوية : ورقة 13 ، لوحة أ .
[ 2 ] المنتقى لابن تيميّة : 2 - 836 ، « الطبعة الأولى 1351 ه » .
[ 3 ] ومن أثبت القياس : فإنّ فيهم من أجاز تخصيص العموم به على كلّ حال ، إذا صحّ القياس بشروطه ، وهو مذهب أكثر الفقهاء ، والشافعيّ ، والمحكيّ عن أبي الحسن ، وإليه ذهب أبو هاشم أخيرا .