تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
تعالى :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ »
[ 4 - 12 ] [ 1 ] ، وكتخصيص آية الجلد [ 2 ] ، برجم المحصن [ 3 ] . الثالث : تخصيصه بالإجماع ، وهو جائز . للإجماع على تخصيص العبد ، من آية الميراث ومن آية الجلد [ 4 ]
هامش
أحمد بن حنبل : ص 46 « بالنص » ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص 521 . [ 1 ] وهذه الآية تسمّى بآية المواريث ، كما في الناسخ والمنسوخ لابن العتائقي : ص 30 ، بتحقيق عبد الهادي الفضلي . [ 2 ] وهي قوله تعالى - في سورة النور ، الآية 3 - :« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ . . . ». [ 3 ] كما في قول الصادق عليه السلام : « الحرّ والحرة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليها الرجم » ، كما في التهذيب : 10 - 3 . علما ، بأنّ هذا الحكم ورد في كثير من المصادر الأخرى ، من قبيل : الروضة البهية : 9 - 85 ، والكافي : 7 - 177 ، والتبيان : 7 - 405 ، ومجمع البيان : 7 - 124 ، والصافي : 2 - 152 ، والخلاف : 2 - 438 . [ 4 ] أما تخصيص الكتاب بالإجماع ، فيصحّ أيضا بمثل ما قدّمناه من الأدلّة . وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة : نحو اتفاقهم على أنّ العبد لا يرث فخصّ بذلك آية المواريث ، ونحو إجماعهم على أنّ العبد كالأمة في