الرابع :
تخصيصه بفعله عليه السلام [ 1 ] ، إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أنّ حكم غيره مثل حكمه .
وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حقّ غيره ، إن ثبت أنّ حكم غيره حكمه .
وإلاّ ، فلا [ 2 ] .
الخامس :
تخصيصه بخبر الواحد جائز [ 3 ] ، لأنّهما دليلان تعارضا ،
هامش
تنصيف الحدّ ، فخصّ به قوله تعالى :« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي »وغير ذلك « العدّة : 1 - 135 »
[ 1 ] لأنّ الدليل قد دلّ : على أنّ فعله كقوله ، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الأحكام .
فإذا ورد الكتاب بتحريم أشياء ، ثم وجدناه عليه السلام فاعلا لبعضها ، علمنا بفعله خصوص الكتاب .
ولذلك خصّ قوله تعالى :« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »، برجمه عليه السلام ماعزا ، وتخصيص قوله عليه السلام بفعله ، صحيح أيضا بمثل ما قلناه . « العدّة : 1 - 135 »
[ 2 ] أي : « وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مخصّصا البتة .
« غاية البادي : ص 66 »
[ 3 ] والأئمة الأربعة على الجواز كذلك .
وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خصّ بدليل قطعيّ ، وإلاّ ، فلا .