تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الرابع : تخصيصه بفعله عليه السلام [ 1 ] ، إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أنّ حكم غيره مثل حكمه . وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حقّ غيره ، إن ثبت أنّ حكم غيره حكمه . وإلاّ ، فلا [ 2 ] . الخامس : تخصيصه بخبر الواحد جائز [ 3 ] ، لأنّهما دليلان تعارضا ،
هامش
تنصيف الحدّ ، فخصّ به قوله تعالى :« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي »وغير ذلك « العدّة : 1 - 135 » [ 1 ] لأنّ الدليل قد دلّ : على أنّ فعله كقوله ، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الأحكام . فإذا ورد الكتاب بتحريم أشياء ، ثم وجدناه عليه السلام فاعلا لبعضها ، علمنا بفعله خصوص الكتاب . ولذلك خصّ قوله تعالى :« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »، برجمه عليه السلام ماعزا ، وتخصيص قوله عليه السلام بفعله ، صحيح أيضا بمثل ما قلناه . « العدّة : 1 - 135 » [ 2 ] أي : « وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مخصّصا البتة . « غاية البادي : ص 66 » [ 3 ] والأئمة الأربعة على الجواز كذلك . وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خصّ بدليل قطعيّ ، وإلاّ ، فلا .