وأما بالنقل :
فله أقسام :
أحدها :
تخصيص الكتاب بالكتاب ، وهو جائز ، خلافا للظاهرية [ 1 ] لقوله تعالى :
« وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »
[ 2 - 229 ] ، مع قوله :
« وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
[ 65 - 5 ] .
الثاني :
تخصيصه بالسنة المتواترة جائز ، خلافا لبعض الشافعية [ 2 ] .
لقوله عليه السلام « القاتل لا يرث » [ 3 ] ، في تخصيص قوله
هامش
[ 1 ] وهي : مدرسة فقهية ، أسّسها في العراق داود بن علي الأصفهاني ( + 270 ه ) ، وكانت تقوم على رفض الرّأي والقياس ، وقصر الإجماع على إجماع الصحابة ، والتمسّك بظاهر الكتاب والسنة تمسكا شديدا ، وهم بذلك يعاكسون كلّ حركة ترمي إلى تحكيم الرّأي ، وتلجأ إلى التأويل ، كحركة الاعتزال . « المعتزلة : 253 - 254 بتصرف »
[ 2 ] الشافعية : نسبة تمثّل روّاد مدرسة فقهيّة ، في فروع الدين ، تعتمد الحديث في استنباط الأحكام ، مؤسسها محمد بن إدريس المعروف بالشافعي ، في أواخر القرن الثاني الهجري ، وبداية القرن الثالث منه .
« المنجد : ص 283 ، وغيره من المصادر »
[ 3 ] وسائل الحرّ العاملي : 17 - 388 - 390 « بالمضمون » ومسند