تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الجميع راجعا إلى المستثنى منه [ 1 ] . وإن كان بغيره : فكذلك [ 2 ] ، إن كان الثاني أكثر من الأوّل [ 3 ] أو مساويا له [ 4 ] ، وإلاّ ، عاد إلى الأوّل [ 5 ] ، لقربه [ 6 ] .
هامش
[ 1 ] نحو قولك : لفلان عليّ عشرة إلاّ أربعة وإلاّ ثلاثة . « هوامش المسلماوي : ص 32 » [ 2 ] أي : يعود إلى المستثنى منه ، لتعذّر عوده إلى المستثنى . « هوامش المسلماوي : ص 32 » [ 3 ] أي : إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الأول ، نحو قولك : له عليّ عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ أربعة . « هوامش المسلماوي : ص 32 بتصرف » [ 4 ] نحو قولك : له عليّ عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة . « هوامش المسلماوي : ص 32 » [ 5 ] أي : المستثنى الأوّل ، كما في هامش المخطوطة : ص 24 . [ 6 ] أي : وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقلّ من الاستثناء الأوّل ، فالعود إلى الأول ، لأنه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام العرب . اللّهم ، إلاّ إذا كان له قرينة ، دالّة على رجوعه إلى المستثنى منه . « هوامش المسلماوي : ص 32 » وللتوسّع ، وتطبيق الحكم الفرعيّ على هذا المبحث ، يراجع شرائع الإسلام - كتاب الإقرار - : 3 - 149 - 152