تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
عليه وعلى المتحقق [ 1 ] . وإذا تعقّب الجمل [ 2 ] ، رجع إلى الجميع [ 3 ] . وقيل : يختصّ بالأخيرة [ 4 ] . والأولى : تقديمه لفظا ، وإن جاز تأخيره [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] نحو : « فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف » ، فإنّ نفي الجناح عامّ ، لأنّه نكرة في سياق النفي ، ولكن هذا النفي مشروط بشرط ، هو تسليم ما آتوهنّ بالمعروف . « أصول الفقه للخضري : ص 195 » [ 2 ] لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مشروطا بشروط كثيرة . وذلك مثل قول القائل : من دخل داري وأكل طعامي « وشرب شرابي ، فله درهم ، فإنّه يستحقّ الدرهم ، إذا دخل الدار وأكل وشرب ، فأما بواحد منها ، فلا يستحقّ ذلك . وكذلك يصحّ أن يقول : إن دخلت الدار ، فلك خلعة ودراهم وطعام ، فإنه ، متى دخل ، استحق لجميع ذلك . فتارة يكون الشرط واحدا والمشروط أشياء ، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا ، وكل ذلك جائز . « العدّة : 1 - 128 » [ 3 ] كما نقل عن الشافعي وأبي حنيفة . « منتهى الوصول : ص 94 » [ 4 ] وقال بعض الأدباء : أنّه يعود إلى ما يليه ، حتى أنه لو قدّم يعود أيضا إلى ما يليه . « غاية البادي : ص 61 » [ 5 ] وذهب النحويون : إلى أنه متى تأخّر ، فالمراد به المتقدّم ،