عليه وعلى المتحقق [ 1 ] .
وإذا تعقّب الجمل [ 2 ] ، رجع إلى الجميع [ 3 ] .
وقيل : يختصّ بالأخيرة [ 4 ] .
والأولى : تقديمه لفظا ، وإن جاز تأخيره [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] نحو : « فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف » ، فإنّ نفي الجناح عامّ ، لأنّه نكرة في سياق النفي ، ولكن هذا النفي مشروط بشرط ، هو تسليم ما آتوهنّ بالمعروف .
« أصول الفقه للخضري : ص 195 »
[ 2 ] لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مشروطا بشروط كثيرة .
وذلك مثل قول القائل : من دخل داري وأكل طعامي « وشرب شرابي ، فله درهم ، فإنّه يستحقّ الدرهم ، إذا دخل الدار وأكل وشرب ، فأما بواحد منها ، فلا يستحقّ ذلك .
وكذلك يصحّ أن يقول : إن دخلت الدار ، فلك خلعة ودراهم وطعام ، فإنه ، متى دخل ، استحق لجميع ذلك .
فتارة يكون الشرط واحدا والمشروط أشياء ، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا ، وكل ذلك جائز . « العدّة : 1 - 128 »
[ 3 ] كما نقل عن الشافعي وأبي حنيفة .
« منتهى الوصول : ص 94 »
[ 4 ] وقال بعض الأدباء : أنّه يعود إلى ما يليه ، حتى أنه لو قدّم يعود أيضا إلى ما يليه . « غاية البادي : ص 61 »
[ 5 ] وذهب النحويون : إلى أنه متى تأخّر ، فالمراد به المتقدّم ،