ولأنّ الاستثناء عقيب مثله ، يعود إليه دون المستثنى منه [ 1 ] .
ولأنّ للظاهر عدم الانتقال من الجملة قبل استيفائها [ 2 ] .
البحث السادس في : الشرط والصفة والغاية
الشرط : ما يتوقّف عليه تأثير المؤثر « 1 » .
وله صيغتان : إن ، ويختص بالمحتمل [ 3 ] . . وإذا ، ويدخل
هامش
وتقرير الأول : أن الاستثناء على خلاف الأصل ، لأنّ الأصل إجراء العامّ على عمومه ، خالفنا هذا الأصل في الجملة الأخيرة ، : لئلا يكون الاستثناء هذرا ، ويبقى الباقي على أصله ، وخصّصنا بالأخيرة ، لما ثبت في علم العربية اعتبار القرب . . . « غاية البادي : ص 57 - 58 »
[ 1 ] أي : أن الاستثناء عقيب الاستثناء يرجع إلى المستثنى دون المستثنى منه ، إذا كان أقلّ منه ، كما تقدم .
فيجب أن يكون هاهنا أيضا كذلك ، قياسا عليه ودفعا للاشتراك .
« غاية البادي : ص 58 بتصرف »
[ 2 ] يعني : أن الانتقال من الجملة إلى الأخرى من دون الاستثناء ، يدلّ على تمام الجملة الأولى ، كما أن السكوت بعد الجملة ، يدلّ على تمامها .
« هوامش المسلماوي : ص 33 »
[ 3 ] كقول القائل : أكرمه إن أكرمك .
« منتهى الوصول : ص 94 بتصرف »
( 1 ) كما في منتهى الوصول : ص 93 .