تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ولأنّ الاستثناء عقيب مثله ، يعود إليه دون المستثنى منه [ 1 ] . ولأنّ للظاهر عدم الانتقال من الجملة قبل استيفائها [ 2 ] .

البحث السادس في : الشرط والصفة والغاية

الشرط : ما يتوقّف عليه تأثير المؤثر « 1 » . وله صيغتان : إن ، ويختص بالمحتمل [ 3 ] . . وإذا ، ويدخل
هامش
وتقرير الأول : أن الاستثناء على خلاف الأصل ، لأنّ الأصل إجراء العامّ على عمومه ، خالفنا هذا الأصل في الجملة الأخيرة ، : لئلا يكون الاستثناء هذرا ، ويبقى الباقي على أصله ، وخصّصنا بالأخيرة ، لما ثبت في علم العربية اعتبار القرب . . . « غاية البادي : ص 57 - 58 » [ 1 ] أي : أن الاستثناء عقيب الاستثناء يرجع إلى المستثنى دون المستثنى منه ، إذا كان أقلّ منه ، كما تقدم . فيجب أن يكون هاهنا أيضا كذلك ، قياسا عليه ودفعا للاشتراك . « غاية البادي : ص 58 بتصرف » [ 2 ] يعني : أن الانتقال من الجملة إلى الأخرى من دون الاستثناء ، يدلّ على تمام الجملة الأولى ، كما أن السكوت بعد الجملة ، يدلّ على تمامها . « هوامش المسلماوي : ص 33 » [ 3 ] كقول القائل : أكرمه إن أكرمك . « منتهى الوصول : ص 94 بتصرف » ( 1 ) كما في منتهى الوصول : ص 93 .
مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 142 | العلامة الحلي