تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والغاية [ 1 ] . والثاني : عقلي [ 2 ] وسمعي [ 3 ] . والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصحّ إلا في اللفظ ، والنسخ يصحّ فيما علم بالدليل إرادته . . ولأنّ نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص . . ولأنّ النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص . والحقّ ، إنّ التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما . ويصحّ إطلاق العامّ وإرادة الخاصّ ، في الخبر والأمر ، كقوله تعالى :
« اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ »
[ 13 - 17 ] ، وقوله :
« فَاقْتُلُوا [ 4 ] الْمُشْرِكِينَ »
[ 9 - 6 ] . ولا بدّ في العامّ المخصوص من بقاء كثرة بعد التخصيص ، لقبح : أكلت كلّ الرمان ، وقد أكل واحدة .
هامش
[ 1 ] كقوله تعالى :« وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ». « ينظر : المعارج : ص 91 » [ 2 ] لأنّا نخرج الصبيّ والمجنون ، من قوله تعالى :« يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ »، هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل ، مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة . « المعارج : ص 95 » [ 3 ] سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل . [ 4 ] هكذا في القرآن الكريم ، وفي المخطوطة : ص 22 ، « اقتلوا » ، عارية عن الفاء ، الظاهر سببه : النسخ ، أو الاختصار .