في البعض ، والمكلّف بالإتمام العاصي الخاصّ ، ولا يمكن كون التكليف بالإتمام بحيث يكون موضوعه المتمّ .
كما انّ العالم بوجوب المتمّ .
كما انّ العالم بوجوب التقصير لو كان هو المكلّف به والجاهل به مكلّفا بالإتمام ، لزم عدم استحقاق العقوبة رأسا ، بناء على إمكان هذا التقييد لإمكان الإطلاق .
إلّا أن يقال : عدم الاستحقاق لمخالفة الأمر ، لا يستلزم عدمه لتفويت المصلحة الكاملة المرشد إليها بدليل الصحّة ، مع أنّ الأمر الواقعي ليس مقيّدا بالعلم ؛ وإعادة الجاهل في الأركان مخصوصة بالأدلّة الخاصة ، وعدم الإعادة لا يختصّ بالجاهل ، بل يعمّ الغافل أيضا .
وأمّا استحقاق العقوبة ، فدليله الإجماع ، وليس الحكم العقلي ممّا يستدلّ بالإجماع عليه ، وما ورد من الشرع تقرير لما عند العقل ، والعقل لا يدرك الاستحقاق مع الانقياد والتمكّن من الامتثال بالإعادة ، إلّا أن يتعبّد على ما قرّر من عدم الإمكان .
تصحيح لكيفيّة تكليف العالم والجاهل ، بالقصر والإتمام
ويمكن أن يقال في وجه التصحيح : إنّ العالم مكلّف بالواحد [ و ] لا طريق له في الامتثال غير الإتيان بالحصّة الخاصّة ؛ وأمّا غير العالم بوجوب القصر أو الجهر فهو مكلّف بالحصّة ، وبالطبيعي المشترك بين الحصّتين بنحو الواجب في الواجب .
فمن حيث التفريط يعاقب على ترك الإتيان بالحصّة الخاصّة لو تركها ، ومن حيث الأمر المرتبط بالطبيعي يصحّ نمه الإتيان به في ضمن الحصّة الأخرى ، كما