تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
المقابل بالزيادة مع العموم لغير الأركان ، والعموم في رواية والاختصاص في أخرى بالسهو ، بل مقل قوله - عليه السّلام - : « إذا استيقن » في قبال الشكّ ، وهو عامّ للعمد إذا كان عن جهل بالحكم عن تقصير ، مع أولويّة العمد في الإبطال من غيره لصحّة التعبير في صورة الجهل بعدم الإعادة ، وليس ما رواه في السهو في الركوع كذلك ، ومقتضى دليل الاعتبار جزءا أو شرطا في الخصوصيّات إبطال النقص مطلقا .

إمكان منع عموم « لا تعاد »

لغير النقص ويمكن أن يمنع عموم « لا تعاد » لغير النقص ، لعدم معهوديّة مبطليّة الزيادة للصلاة في غير الركعة ، بل عدم معقوليّتها في الجهة المشتركة بين الخمس وهي المحمول عليها البيان ، فلا تعارض بين الطائفتين . لكنّه مرّ ما فيه بالإشارة إلى الأولويّة ، وإمكان إرجاع الزيادة إلى النقيصة لاعتبار عدم الوجود الثاني . فتقديم « لا تعاد » على أدلّة الأجزاء والشروط إمّا من جهة لزوم قلّة المورد في تقديمها في فرض العموم من وجه ؛ وإمّا من جهة رجوع الزيادة في ما فيه الزيادة إلى النقص لمكان اعتبار عدم الوجود الثاني إذا روعي منطوق « لا تعاد » ؛ وإمّا مع إلغاء الخصوصيّة ، لعدم الفرق بين النقص والزيادة في فرض اعتبار عدمها . وأمّا قوله - عليه السّلام - « إذا استيقن » فالظاهر عدم شموله للعمد وإلّا قال « لا تصلّ » في أبوال ما لا يؤكل لحمه أو « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » ؛ والاستيقان علامة سبق عدم اليقين في الصلاة بمثل السهو فيها ؛ وإمّا من جهة الارتكاز المرجّح بعموم « لا تعاد » في المستثنى منه الموافق لعموم رفع النسيان والخطاء
مباحث الأصول — صفحة 601 | الشيخ محمد تقي بهجت