العدول في مثل عشرة من العدول وأربعين من الفسّاق ، أو يرجّح نقل ظنّ خاصّ بأحد المتعارضين يوجب أقوائيّته ، أو يلحق المرجّحية بالمرجعيّة في الجهة الاختصاصيّة بالراجح ، فيكون الإخبار عن التواتر إخبارا عن حكم الشارع بالمرجعيّة والمرجحيّة . وكلّ ذلك غير مستبعد في محلّه ، وإن لم أذكر من جزم به .
مباحث الأصول — صفحة 220
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٢٢٠