تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
في المطلوب قبل الواجب والمستحب أو بعدهما الا النفسية كذلك المطلوب في الأثناء فلا يحتمل فيه الجزئية لكونه في الأثناء وفيه ان ظاهرهم الاتفاق على أن المندوبات في الصلاة أجزاء صلاتيه ولم يفرقوا بين الذكر الأول في الركوع مثلا وما زاد عليه إلّا بالوجوب والندب نعم ذهب بعضهم إلى كون السلام الثاني مستحبا في الصلاة لا على نحو الجزئية إذا قصد المصلى الخروج بالصيغة الأولى وهو ضعيف كما حقق في محله والذي دعاه إلى هذا التكلف ماراه من اتفاقهم على أن عدمه غير مخل وما ذهب اليه واعتقده من القول بالصحيح وان كل جزء من مقومات الماهية واما على ما حققناه فنحن في راحة من هذا وأمثاله والاجماع على حاله فليكن على ذكر منك واحتفظ به فإنه ينفعك في موارد لا تحصى ولأجل ما ذكرنا فرع على ذلك عدم الاخلال قائلا ( فلا يكون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب اليه في العبادات نفسيا في التسمية باساميها وكذا فيما له دخل في تشخصها ) ان كان على وجه الشرطية وعدم دخول التقييد لا ( مطلقا ) خلافا للمصنف و ( اما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية أيضا ) بناء على خروجها قيدا وتقييدا ( مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزء فيها ) اى في التسمية متعلق بالدخل الأول ( فيكون الاخلال بالجزء ) على تقدير الفرق بينهما في الدخول في التسمية وعدمه ( مخلا بها دون الاخلال بالشرط لكنك عرفت ) في بيان الحكم ( ان الصحيح اعتباره فيها ) فبطل بذلك قول المفصل بين الاجزاء والشروط ثم لا يذهب عليك ان هذا مناقض لما ذكره من أن ما له الدخل شرطا من المقدمات لا من المقومات فتدبر

الامر ( الحادي عشر

) من الأمور المذكورة ( الحق ) كما عليه المحققون ( امكان وقوع الاشتراك ) لا امتناعه ولا وجوبه وأدل دليل على الامكان الوقوع وهو لا شك فيه ( للنقل ) السالم عن المعارض من اللغويين والمحكى على حجيته كذلك الاتفاق ( والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى المعنيين أو المعاني ) فإنه إذا اطلق لفظ العين مجردا