أو الأعم بعد بنائه على بطلان عبادتهم ضرورة ان اطلاق لفظ الصلاة على المعتقد حال عدم اعتقاد الولاية اطلاق على الفاسد لفساد هذا المعتقد مع عدم انضمام اعتقاد الولاية اليه فان هذه الخمس لا تصح اعتقادا وعملا الا منضمة بأجمعها كما لا يخفى ومنها حمل النهى على ارشاد الحائض إلى عدم القدرة فان ذلك ليس من وظيفة الشارع وانما وظيفته بيان تعلق الامر وسقوطه وان كان لازم سقوط الامر عدم القدرة على الصحيح إلّا ان ذلك لا يوجب حمل النهى عليه هذا مع أن كونه ارشادا إلى عدم القدرة لا تصدقه الحائض إلّا تعبدا لأنها ترى نفسها قادرة على الاتيان بجميع الاجزاء والشرائط بخلاف ما لو كان كناية عن سقوط الامر فان الحائض تصدقه وتعتقد عدم القدرة واقعا فالحمل على الثاني أولى بل هو المتعين ولعل مراد المصنف ذلك وقصرت عبارته عن بيانه ومنها ما ذكره بقوله وإلّا الخ فان هذا الالزام غير لازم للمستدل لان غرض المستدل ان الحائض نهيت عن الصلاة التي كانت تاتى بها حال الطهر في أيام الحيض وتلك الصلاة هي الجامعة لجميع ما اعتبر فيها حتى قصد القربة فإذا صلت الحائض قاصدة امتثال امر الصلاة فعلت حراما لعدم الامر بعد النهى فلا يكون ما قصدته الا تشريعيا فتقع فاسدة ولا يلزم من ذلك ان يكون اتيانها بالصلاة صورة مع عدم قصد القربة حراما كما لا يخفى وبالجملة فالتشريع بالعمل حرام ذاتا بلا اشكال وإلّا لتسلسل والعمل المشرع به حرام تشريعا بمعنى ان مفسدته هي مفسدة عنوان التشريع المنطبق عليه لا عنوانه الخاص به وهذا هو الفارق بين الحرمتين فتدبر فإنه دقيق ولا يختلط عليك الامر إذا عرفت ذلك فكيف يكون الالزام المذكور لازما لهذا المستدل وذلك واضح نعم على ما عرفت من جوابنا لم تطلق الصلاة الا على الصحيح
( ومنها
) اى من أدلة الأعم ( انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه )
( وحصول الحنث يفعلها ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة ) لم يمكن الاتيان بها فحينئذ ( لا يكاد يحصل الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتى بها ) في الحمام مثلا بعد النذر ( كما لا يخفى بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض )