تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
عند الصحيحى ( قد تعلق بالصحيح منها ولا تكاد تكون ) الصلاة ( معه صحيحة ) فيلزم من صحتها عند النذر كما قلتم عدم صحتها به لحرمتها حينئذ ( و ) كل ( ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال ) فالصحة عند تعلق النذر محال فيكون المتعلق هو الفاسدة وهو المطلوب هذا في جانب صحة المنذور وهو الصلاة واما في جانب صحة النذر فنقول ان صحة النذر موقوفه على كون الفعل مقدورا إذ لو لم يكن الفعل مقدورا لم يكن تركه مقدورا فلو كان المنذور هو الصحيح لزم من صحة نذره عدم القدرة على فعله لأنه لا يقع حينئذ الا فاسدا فلا قدرة على تركه الذي هو متعلق النذر فيفسد النذر لتعلقه بغير المقدور فصحة النذر تقضى بعدم القدرة على المنذور القاضية بعدم صحة النذر فيلزم من صحة النذر عدم صحته وكل ما يلزم من فرض وجوده عدمه فهو محال فيتم المطلوب كالأول وفيه ان النذر ان كان قد تعلق بترك الصلاة الصحيحة بعد النذر فالنذر باطل ولا نسلم صحته فان قلت الاجماع قائم على صحة نذر ترك الصلاة في الحمام فلا بد من تأويله ولا يتم إلّا بما ذكرنا من تعلقه بالفاسد ( قلت لا يخفى انه لو صح ذلك ) لم يجد نفعا لان الاستعمال في الفاسد بلا قرينة لم يكن دليلا على شيء كما عرفت فكيف به مع القرينة العقلية والشرعية كما في المقام فان الاجماع بضميمة ما ذكر ( لا يقتضى إلّا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ) حال النذر ( لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع أن الفساد ) الناشئ ( من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه ) إلى حال النذر ( فلا يلزم من فرض وجودها ) في هذا الزمان ( عدمها ) فيه ( ومن هنا انقدح ان ) الصحة التعليقية في المنذور كافية في ( حصول الحنث ) بفعله بعد النذر فالحنث ( انما يكون لأجل الصحة ) الموصوف بها متعلق النذر ( لولا تعلقه نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة ) الصحيحة ( المطلوبة بالفعل ) حال النذر وبعده بطل النذر قطعا لعدم القدرة على المنذور حينئذ كما عرفت ولو فرض تعلقه بالصحيح إلى حال النذر صح النذر كما هو مورد الاجماع ظاهر أو احتمل كون قصد الناذر ترك ذات الصحيح مطلقا سواء كان له العنوان أو لا فيكون المنذور عند التحليل