يكون مخالف في ذلك ولا وجه له الّا التّعبّد والّا فلا ينطبق الحكم بحرمة الأولى على القواعد إذ هي ليست امّ الزّوجة ولم يتحقق فيها هذا العنوان أصلا فانّها قبل استكمال الرّضاع لم تتعنون بالاموته وبعده خرجت الزّوجة عن الزّوجيّة بل خروجها عنها في رتبة اتّصافها بالاميّة لانّهما معلولان للرّضاع فليس لأحدهما تقدم على الاخر فلا منشأ للحكم بحرمتها الا ما عرفت من ظاهر الاجماع والمفروغيّة عنه فتوى ونصوصا حتّى هذا النّص الّذى وقع في رواية علىّ ابن مهزيار الّا ان لسان الرّواية ان الحكم بتحريمها على القاعدة بناء على أن التّعليل في الثّانية يدلّ على انّ حرمة الأولى لكونها امّ زوجةو ليس كذلك وحاصل الكلام ان مصبّ الرّواية على ذكر الوجه في الحكم بتحريم المرضعة الأولى وحليّة الثّانية فذكرت وجه الحكم الثّانى ويستفاد منها بالفحوى وجه الحكم الاوّل فهي ناطقة بصريحها بان حليّة الثّانية لانّها لم تتعنون بعنوان من العناوين المحرّمة ودالة بفحواها على انّ حرمة الأولى لانّها امّ زوجة ومن هنا يظهر الاشكال فيها بانّ الأولى كيف تكون امّ زوجة مع ما عرفت من كون الأمومة والخروج عن الزوجيّه في رتبة واحدة اللّهم الّا ان يمنع دلالتها على أن الحكم بالتّحريم في المرضعه الأولى على وفق القواعد وليس فيها تعرّض لوجه الحكم بالحرمة فيها أصلا وانّما هي واردة في ردّ ابن شبرته في حكمه بتحريم الثّانيه كما يؤيده قصر التّعليل عليها والله اعلم
قوله ره ربما يشكل بعدم امكان جريانه في اسم الزّمان الخ
ومما يكون المعتبر في صدق المشتق على شئ بقاء الذّات لا تضرّبها كضارب إذا صدق على زيد فان ذات زيد محفوظة وباقية