في الكلام ينقدح اشكال فيما ذكروه من ثمرة النّزاع التي هي كراهة البول تحت الشجرة المثمرة إذ على كلا القولين يمكن الالتزام بكراهة البول تحت الشّجرة الحالية عن الثّمرة بعد ان كانت ذات ثمر إذ على القول باعتبار حال التلبس يصح استعمال المثمرة بعد مضىّ الأثمار من الشجرة باعتبار حال أثمارها فيكره البول تحت الشّجرة التي كانت مثمرة في السّابق وان لم تكن مثمرة فعلا وعلى القول الآخر فالامر أوضح وعلى هذا لا ثمرة في هذا النّزاع ويمكن التفصي عن ذلك بان ظاهر الجملة والهيئة التّركيبيّة يدل على اتحاد زمان نسبة الحكميّه مع زمان الجرى والاتصاف وبهذا تظهر الثمرة بين القولين فان زمان الحكم بكراهة البول هو حين التخلي قطعا فبعد البناء على لزوم مراعاة الاتحاد بين زمان النّسبة الحكميّة المدلول عليها عند معتبر ؟ ؟ ؟ حال التلبّس بالهيئة التركيبيّة وزمان الجرى والتّوصيف بالاثمار يلزم انحصار الحكم بالكراهة ؟ ؟ ؟
تحت الشجرة المشغولة بالثمرة المتلبّسه فعلا بالاثمار بخلافه عند الاعمىّ فانّها لا تنحصر في ذلك لسعة زمان الجرى والتّوصيف عنده فتجرى الكراهة على ميتا حين أثمارها وبعد هذا
قوله ره مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذّات ومنتزعا عنها الخ
لا ريب في ان المشتق في الاصطلاح ما قابل الجامد وبظاهره يقضى بالاختصاص وعدم جريان النّزاع في غيره من الجوامد مع انّ المستفاد من كلام المسالك التعميم في كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصّفات الخارجة عن الذات سواء كانت عرضا كما في المحمول بالضّميمة ونحو نائم ؟ ؟ ؟ وضارب أو عرضيّا كما في خارجات المحمول نحو الزّوجية والرّقبة والحريّة وغيرها من الاعتبارات