والإضافات وان كان جامدا بل ويظهر عن العلامة وابن إدريس قدهما أيضا التّعميم في مسئلة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجتة الصّغيره قال في المحكى عن الايضاح ما هذا لفظه محرّم المرضعة والصّغيرة مع الدّخول بالكبيرتين وامّا المرضعه الأخرى ففي تحريمها خلاف فاختار والدى المصنف ره وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها امّ زوجته لانّه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه انتهى وفتواهما ره بالحرمة في المرضعة الثّانية هو مخالف للمنصوص عليه في رواية علىّ ابن مهزيار عن أبي جعفر ع قال قيل له ان رجلا تزويج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرته تحرم عليه الجارية وامراتاه فقال أبو جعفر ع أخطأ بن شبرته محرم عليه الجارية وامرأته الّتى أرضعتها أولا ولنا الأخيرة فلم تحرم عليه لأنها أرضعت ابنته فان المستفاد منها ان المدار في الحرمة ليس على تحقق امّ من كانت زوجته كما هو كذلك في المرضعة الثّانية بل على من كانت امّ زوجة كما هو كذلك في المرضعة الأولى فان هذا العنوان الثاني حيثما تحقّق تحرم الزّوجة وامّها ولا يشترط في حرمة امّ الزّوجة بل تحرم بعد مماتها أيضا واظنّ في العلّامة ره عدم وقوعه على هذه الرّواية واما ابن إدريس فعذره ؟ ؟ ؟ واضح إذ هو لا يقول بحجيّة اخبار الآحاد ويحتمل في العلامة قده ان يكون نظره إلى اشكال يردّ على ظاهر الرّواية فلم يثق بصدورها من الامام وذلك الاشكال هو ان مقتضى ؟ ؟ ؟ الحلّية فيها على المرضعة الثّانية هو المفروغيّة ؟ ؟ ؟ عن حرمة الأولى وهو كذلك فإنه من التسالم عليه بين الأصحاب ولا
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد جعفر الشيرازي
ص٧٠