تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الاشتباه في التّطبيق لا من باب تعيين المسمّى والمفهوم حتى يكونوا هم المتّبع فيه اما ترى انّ المشهور بعد بنائهم في الفقه على انّ الفقّاع هو الماء المتّخذ من الشّعير اقتصروا في الحرمة على خصوص ذلك الماء المتّخذ من الشّعير وما تعدّوا منه إلى كلّ ما يسمّى فقاعا في العرف ولو لم يكن متّخذا من ماء الشّعير وان كان الشهيد الثّانى ره اخذ بالتّعميم وحكم بان كلّ ما يسمّى فقّاعا في العرف مع حصول خاصيّته أو اشتباه حاله يكون في حكم الفقّاع ومنها ان المشتقّ كغيره من سائر الجوامد لا بدّ من أن يشتمل على مادة وهيئته ويفترقان في ان وضع المشتقّات نوعىّ ووضع الجوامد شخصىّ وهل يستقلّ كل من المادة والهيئة في المشتقات بوضع أو انّ للمجموع منهما وضعا واحدا نوعيّا فيه تردّد والمراد من الوضع النوعي ذكر ضابطة في الوضع على وجه لا يختصّ بلفظ دون لفظ كان يقول الواضع في ضرب ان هذه المادة من صيغة ضرب موضوعة للحدث الخاص المؤلم في ضمن اىّ هيئة كانت وتحقّقت من الهيئات الموضوعة دون المهملة كما انّه في وضع الهيئة يقول انّ هيئة ضرب الّتى هي على زنة فعل بفتح الفاء وسكون العين موضوعة للانتساب إلى فاعل مّا في ضمن ايّ مادة كانت وتحققت من المواد الموضوعة دون المهملة نحو نصر وقتل وجلس وغير ذلك من المصادر المشاكلة لهيئة ضرب في الصّورة فعلى هذا يكون الوضع في كلّ من المادة والهيئة نوعيّا ويستقل كل منهما بوضع واما إذا أريد الوضع نوعيّا للمجموع بوضع واحد فيضع الواضع أولا المصادر شخصيّا كلّ لمعناه المختص به من الضّرب والضرر القتل وغير ذلك
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 74 | السيد محمد جعفر الشيرازي