العارضيّة وعلى كل من الفرضين تارة يكون الجامع مفهوما تشكيكيا ذا مراتب مختلفة كمالا ونقصا وأخرى لا يكون كذلك بل يكون واحدا بسيطا لا يتحصّل منه شئ الّا بعد استكمال تمام الافعال الصّلوتيّة فإن كان من قبيل الفرض الأخير كان ذلك مورد الحكم بالاشتغال ويكون رجوع الشّك في اعتبار شئ في الصّلوة إلى الشّك في المحصّل والغرض وان كان من قبيل سابقة من الفرضين الآخرين كان ذلك من مجارى البراءة لان المرجع في الفرض الاوّل إذا شك في جزئيّة شئ للصّلوة إلى الشّك في دخالة ذلك الجزء المشكوك في العلّة كما أن مرجع الشّك على الفرض الثّانى إلى الشّك في دخالته في معروضيّة الافعال لذلك العارض وفي كل منهما في صورة عدم البيان من الشّارع نظرا إلى تردّد الامر في ذلك إلى الشّك الدّائر بين الاقلّ والأكثر والمختار فيه البراءة هذا ولكنّ الفروض المذكورة كلّها احتمالات خارجة عن مقتضى ظواهر الاخبار الواردة في بيان ماهيّة الصّلوة قولا وفعلا لظهورها في انّ المصلى يتلبّس بالصّلوة حال كونه مشغولا بالافعال وهذا المعنى ينفى احتمال الفرض الأخير المبتنى على أن العنوان الصلوتى لا يكون ولا يتحقق منه شئ الا بعد تماميّة الافعال كما أن ظهورها في ان - الافعال بما هي افعال ليست امرا اخر و ؟ ؟ ؟ الصّلوة وفي انها دخيلة في الصلاة معتبرة فيها جزءا وشطرا ينفى غيره من الاحتمالين الآخرين وحاصل الكلام انه بمقتضى بعض الأخبار نحو قوله ع الصّلوة تحريمها التكير ؟ ؟ ؟
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 46
مساهمون: السيد محمد جعفر الشيرازي
ص٤٦