تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فيدور الامر بين تخصيص عموم العام وتقييد اطلاق المطلق

قوله ره والا فالأصل وهو يقتضى البراءة من ايجاب الإعادة الخ

اعلم انّه تارة يكون الشخص في أول الوقت حال كونه مضطرّا عالما بارتفاع الاضطرار وطرو الاختيار في اخر الوقت وأخرى شاكا وأخرى عالما بالعدم ولا يخفى انه في الصّورة الأولى والثانية وان كان الشك فيه شكّا في أصل التكليف الا أنه يكون الشّك ناشيا عن الشّك في القدرة وعدمها وبعبارة أوضح انه وان كان للشاك عند الاضطرار وجواز البدار والاتيان بالصّلوة متيمّما في اوّل الوقت الا أنه يكون شاكا في كونه مكلّفا بخصوص طهارة المائيّة وتعينها عليه أو كونه محيزا بينها وبين التّيمم مرجع ذلك إلى الشك في القدرة نظرا إلى أنه بعد القطع بتحقق المناط وبقاء الغرض وعدم سقوطه بعد يرجع الشك فيه إلى القدرة وامكان تحصيل تمام الغرض واستيفا تمام المصلحة وعدمه ومعلوم ان الشّك في أمثال ذلك مطلقا وان كان شكّا في أصل التكليف الا أنه يكون الأصل فيه الاحتياط اجماعا وامّا في الأخيرة اى فيما إذا كان عالما ببقاء الاضطرار وعدم ارتفاعه يكون الأصل فيه البراءة ولو قيل بأنه قبل العمل والاتيان بالصّلوة وان كان الأصل بالنّسبة اليه البراءة الا انه بعد العمل ينكشف له بانّه من أول الأمر كان مكلّفا بخصوص طهارة المائية أو محيزا ؟ ؟ ؟ فالحال فيها كما في الصّورتين الاوّليين في الشك في القدرة قلنا بأنه بعد خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء لا يثمر ؟ ؟ ؟ الشك ولا يكون العلم موثرا ؟ ؟ ؟ هو المحقق في محله فالحاصل انه إذا كان الشخص قبل العمل عالما ببقاء الاضطرار وعدم دفعه يكون الأصل بالنسبة اليه البراءة ولا يكون العلم الاجمالي بعد العمل وخروج أحد الأطراف