تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الاجزاء هذا غاية ما يمكن ان يستدلّ للمقام بنحو الاختصار وعليك بالتأمل التام

قوله ره لا عن نفس وجوبها الخ

لا يخفى ان مجرّد البحث عن نفس وجوب المقدّمه وعدمه لا يكون الباعث لصيرورتها مسئلة فرعيّة بمجرّد تعريف الفقهاء بانّ مسئلة الفقهيّة هي ما تعلّقت بعمل المكلّف ولو كان الوجوب منتزعا عن وجوبات متعدّدة ناشية عن مناطاة مختلفة متبائنة بل انّه إذا كان الوجوب واحدا ناشيا عن مناط واحد فالمسئلة فرعيّة فقهيّة نحو وجوب الصّلوة والصّوم والحج وغيرها بخلاف ما إذا كان متعددا فتكون أصولية فالملاك في المسئلة الأصولية والفرعيّة تعدد الوجوبات ووحدتها لا مجرّد البحث عن نفس الوجوب وعدمه فتأمل جيّدا

قوله ره وذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع الخ

حاصل كلامه قده لدفع الاشكال ودخول الاجزاء في محل النّزاع انه إذا لوحظ نفس الاجزاء بلا شرط الاجتماع وعاريا عن حيثيّة الانضمام فتكون مقدّمة وامّا إذا لوحظ بشرط الاجتماع والانضمام تكون ذي المقدّمة بالملاك ؟ ؟ ؟ في المقدّميّه وذيها مجرد لحاظ الاجزاء ؟ ؟ ؟ بشرط لا أو مع ضم حيثية الاجتماع والانضمام إليها

والمراد [ عن الاشتراط الاجتماع والانضمام ]

عن الاشتراط الاجتماع والانضمام بحيث يوجب وجود هيئة في الخارج ولا يخفى عدم المجال لتوهّم كون ذلك ملاكا لتعلّق وجوب واحد بالمتكثرات الخارجيّه بداهة ان الاجتماع والانضمام وان يصير منشأ لوحدتها في الخارج الا انه يمكن التعلق بكل من هذه الاجزاء المتبائنة في حال كونها تحت هذه الهيئة الخاصّة وجوب واحد لكون كل واحد من تلك الأجزاء في هذا الحال ذا مصلحة ملزمة فيمكن تعلق وجوبات متعددة بالنسبة إلى الاجزاء المتكثرة في هذه الهيئة الخاصة المترتّبه عليها مثويات عقوبات متعددة كما أنه يمكن تعلق وجوب واحد بالاجزاء المتكثرة المتبائنة نحو ما إذا لم يكن التّرتيب والموالاة شرطا للصّلوة فالملاك
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 127 | السيد محمد جعفر الشيرازي