عن محل الابتلاء مؤثّرا ومنجزا أصلا واما إذا كان عالما بالرفع أو كان شاكّا يكون الأصل بالنسبة اليه الاحتياط لدوران الامر بين التعيين والتخيير ومرجع الشّك فيهما إلى الشكّ في القدرة كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى الإعادة واما بالنسبة إلى القضاء يمكن ان يقال بأنه كما يكون الأصل بالنسبة إلى الإعادة في الصّورتين الأوليين الاحتياط يكون في القضاء أيضا كذلك لدوران التكليف في هذا الحال أيضا بين تعيين خصوص الوضوء في الخارج عن الوقت أو التّخيير بينه وبين التيمم في الابتداء بمعنى انه كما أن الأصل للعالم يرفع الاضطرار وكذا للشّاك بكون الاحتياط في الوقت لدوران الامر بين كون الشّخص مكلفا بخصوص الصّلوة مع الوضوء أو كونه محيّزا بين اتيانها مع طهارة المائية أو التّرابيّه كذا يكون بالنّسبة إلى القضاء لدوران الامر ح أيضا بين خصوص تعين الوضوء بعد انقضاء الوقت قضاء أو التّخيير بين التّيمم في الوقت والوضوء في الخارج عن الوقت هذا غاية ما يمكن ان يقال ولكن التحقيق خلاف ذلك لان المتيقن من الغرض والمصلحة وما يجب تحصيله واستيفائه هو في خصوص الوقت لا مط ولو بعد الوقت فلا يجب تحصيله ؟ ؟ ؟
كان المقطوع عندنا من المصلحة والغرض يكون الأصل بالنسبة اليه الاحتياط فيجب تحصيله واستيفائه والزائد مشكوك لا يجب امتثاله بحكم البراءة ففي الصور الثلاثة مط بالنّسبة إلى القضاء يكون الأصل البراءة ولا مجال للاحتياط أصلا بخلاف الإعادة فانّ الأصل في الصورتين الاوليّين يقتضى الاحتياط وفي الثالثة البراءة فافهم وتامّل
قوله ره والتحقيق ان ما كان منه يجرى في تنقيح ما هو موضوع التكليف الخ
حاصل كلامه قده المستفاد من ظاهر بيانه ان أدلة الأصول مط تكون مجزية ؟ ؟ ؟ عن الواقع لانّ مقتضى الجمع بينهما وبين ادلّة الاجزاء والشرائط توسّع دائرتها بحيث يفهم من هذا الجمع ان الطّهارة والحلّيّة في لسان الاخبار بكون أعم من الطّهارة