الأقل وان كان شاكّا في اتيانه بالواجب الّا ان شكه ذلك ناش عن الشّك في وجود الواجب المعلوم وتتمة الكلام ماتى انش في محلّه
قوله ره انّ ادلّة البراءة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار وان كان قضيّة الاشتغال عقلا الخ
امّا البرآئة العقليّة ففي جريانها وعدمه خلاف منشائه الخلاف في انّ العلم الاجمالي هل هو علّة تامّة للتّنجز أو هو مقتضى فبناء على الاوّل لا يجوز التّرخيص في المعصية بخلافه على الثّانى إذ لا مانع منه الا شبهة تعارض الأصلين وهي ساقطة في صورة الشّك الدّائر طرفاه بين الاقلّ والأكثر لعدم المعارض للأصل الجاري في طرف الأكثر بجريانه في طرف الاقلّ لان الاقلّ معلوم التّكليف فلا يجرى الأصل فيه حتى يكون معارضا للأصل الجاري في طرف الأكثر ان قلت كيف تجرى البراءة هنا وهي انّما ؟ ؟ ؟ التّكليف ولا تكليف بالأكثر حسب الفرض لاستحالة البعث نحو القربة مولويّا لأنه لغو يقبح صدوره من الحكيم إذ الكلام مبنى على احتمال اعتبار القربة في طريق الامتثال الذي يكون العقل فيه حاكما بالاشتغال وإذا حكم العقل بالاشتغال لا يبقى مجال لحكم الشرع به مولويّا فلا يكون تكليف محتمل في البين حتّى ينفى ذلك بالبراءة قلت ليس من شان البراءة نقليها وعقليها الّا رفع استحقاق العقوبة على مخالفة التّكليف المحتمل وهنا كذلك إذ بلوغ التّكليف إلى مرتبة الفعليّة المانعة عن مخالفته من ناحية تفويت القربة غير معلوم وانّما هو محتمل مرفوع بالبراءة نعم لا يجوز تفويته بترك الأقل رأسا لانّه معلوم التّنجز والفعلية من هذا الوجه قطعا هذا بناء