بناء على ما قلنا بامتناع تعلق الامر بالقربة بمعنى داعى الامر وامّا بناء على ما قلناه كما هو الحقّ من جواز تعلّقه بها مولويّا فلا اشكال في صحّة جريان البراءة عن محتمل التكليف كما هو الواضح على المتأمل البصير
قوله ره فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا *
وقوله تعالى أيضا ( التّراب أحد الطّهورين ) هو الاجزاء الخ
محصل كلامه قده انّ ظاهر ادلّة التيمّم في حال الاضطرار هو الاجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء مط سواء كان الاضطرار بسوء الاختيار أم لا وسواء كان الاضطرار باقيا إلى اخر الوقت أم زال وارتفع وفي الصورة الأخيرة سواء علم بالزوال امكان شاكا أو كان عالما بالعدم فيكون الطهارة الترابيّة وافية بتمام الغرض وذا مصلحه كاملة نحو طهارة المائية هذا ظاهر كلامه زيد في علوّ مقامه
[ أنه يكون في المقام اطلاقات ثلاثة ]
ولا يخفى أنه يكون في المقام اطلاقات ثلاثة أحدها الاطلاق في ناحية الموضوع من حيث بقاء الاضطرار ودوامه إلى اخر الوقت وعدمه ثانيها الاطلاق في ناحية الحكم من حيث تماميّة مراتب الوجوب والوفاء بالغرض بمعنى انّ لسان الدّليل كون ما للموضوع الاختياري والمبدل من الوجوب للبدل أيضا ولازم ذلك عدم وجوب الإعادة والقضاء بعد رفع الاضطرار كما ذهب اليه شيخنا الأستاذ مد ضيائه ولا اشكال في عدم امكان التّمسك بهذا الاطلاق بعد انعقاد الاجماع على حرمة تفويت التكليف اختيارا الكاشف عن عدم شمول البدل ووفاته بتمام مراتب مصلحة المبدل المستلزم لعدم كون تمام