وأمّا ( 1 ) في غيره ففي جريانه إشكالٌ أظهره عدم جريانه ، وان كان يظهر ممّا عن بعض الشافعية حيث قال : ( قولنا في الغنم السّائمة زكاة ، يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ) جريانه فيه ، ولعل ( 2 ) وجهه استفادة العلّية المنحصرة منه .
شرح
رابعها : ما إذا كانت النسبة بينهما العموم من وجه مثل : الرجل الهاشمي .
فمادة الافتراق من جانب الموصوف ( الرّجل الغير الهاشمي ) ، ومن جانب الوصف ( المرأة الهاشمية ) .
والصورة الأخيرة : الشقّ الثاني من مادّتي الافتراق تكون خارجة عن محلّ الكلام ، لأنّ محلّ الكلام هو فيما إذا انتفى الوصف عن محلّ الحكم مع بقاء الموصوف ، وأنّه هل يكون الحكم منتفياً عنه أم لا ؟ والمفروض في هذه الصورة العكس من ذلك وهو بقاء الوصف مع انتفاء الموصوف ، فلا ريب في عدم امكان جريان البحث فيه ، والذي يصحّ ان يقع البحث فيه : الصورة الثالثة والشق الأول من شقي الصورة الخامسة بأن تكون النسبة بين الوصف والموصوف العموم المطلق مع أخصية الوصف ، أو العموم من وجه في مادتي الافتراق من جهة الموصوف .
( 1 ) أمّا الإشكال في مادة الافتراق من جانب الوصف فقد عرفته ، وأمّا ما يظهر من بعض الشافعية فهو أنه تمسّك بقوله عليه السلام : « في الغنم السّائمة زكاة » « 1 » على عدم وجوبها في الإبل المعلوفة ، مع أن المفهوم نقيض المنطوق والاتحاد في الموضوع معتبر في التناقض ، وفي استدلاله نقضاً لهذا الشرط .
( 2 ) هذا توجيه كلام الشافعي : وهو إنّ المستفاد من ذكر الوصف كونه علّة منحصرة للحكم ، ويكون الحكم دائراً مداره وجوداً وعدماً ، من دون أن يكون للموصوف دخلٌ في ذلك . وفي تقريرات الشيخ قدس سره ما يلي :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام .