تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
تذنيب : لا يخفى ( 1 ) أنّه لا شبهة في جريان النزاع ، فيما إذا كان الوصف أخصّ من موصوفه ولو من وجه ، في مورد الافتراق من جانب الموصوف ،
شرح
للقضية ، وفي المقام لا يمكن إرجاع القيد الّا إلى الموضوع ، فيكون كالجملة الشرطية التي سيقت لفرض وجود الموضوع ، وذكر في آخر كلامه : واستفادة العلّية من وصفٍ خاصٍّ خارجٌ عن ظهور الكلام بحسب طبعه ، أي لو دلّت قرينةٌ على كون الوصف ؛ يكون له مفهوم « 1 » . ولا بأس بما ذكره من الوجه ، وان كان في ذيل ما ذكره - وهو قوله : ( واستفادة العلية ) - قصوراً فإن مجرد افادته العلية غير كافٍ لإفادة المفهوم ، الّا إذا كانت العلّية منحصرة ، كما نبّه عليه سيدنا الأستاذ .

[ تذنيب تحرير محل النزاع ]

( 1 ) لا ريب في أنّه ليس كلّ وصفٍ يكون مفيداً للمفهوم ( على القول به ) بل الوصف الخاص يكون فيه فائدة المفهوم ، وهذا التذنيب لبيان حال الوصف الذي يكون المفهوم ثابتاً له ، وفي خلاله نبّه على خطأ ما حُكي عن بعض الشافعية . وتوضيحه : انّ الجمل الوصفية على أقسام : أحدها : ما إذا كانت النسبة بين الوصف والموصوف التساوي مثل : أكرم الإنسان الضاحك . ثانيها : ما إذا كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق وكان الوصف أعمّ من الموصوف مثل : الانسان الماشي . ثالثها : ما إذا كانت النسبة بينهما بالعكس من الصورة السابقة ، بأن كان الوصف أخصّ من الموصوف ، مثل : الإنسان العالم .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول : ج 1 ص 504 .