الملقاة ليست الّا واحدة ، والقطع بعدم إرادة اكرام العدّ وفي ( أكرم جيراني ) مثلًا لا يوجب رفع اليد عن عمومه الّا فيما قطع بخروجه من تحته ، فإنّه على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه ومرامه ، فلا بدّ من اتباعه ما لم يقم حُجّة أقوى على خلافه ، بل ( 1 ) يمكن أن يقال : إن قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في مثل : ( لعن اللّه بني أمية قاطبة ) إنّ فلاناً وان شُكّ في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم ، فكل من جاز لعنه لا يكون مؤمناً ، فينتج أنّه ليس بمؤمنٍ فتأمل جيداً ، ايقاظٌ : لا يخفى ( 2 ) إنّ للباقي تحت العام
شرح
( 1 ) ذكر في هذا الاضراب أنّه بأصالة العموم في الفرد المشكوك في الشبهة المصداقية في المخصّص اللُبّي يمكن استكشاف فردية المشكوك للعام وخروجه عن عنوان الخاصّ بتركيب قياس هذه صورته : إن فلاناً ( كعمر بن عبد العزيز ) يجوز لعنه بأصالة العموم ، وكّل من يجوز لعنه فهو ليس بمؤمن ؛ فعمر بن عبد العزيز ليس بمؤمن من ثم أمر بالتأمّل فيه ، ولعلّه إشارة إلى ما ذكرناه من عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وإن كان المخصّص لُبيّاً .