تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلّا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام . السابع : ( 1 ) لا يخفى إنّه ( 2 ) لا أصل في المسألة يعوّل عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد ، نعم ( 3 ) كان الأصل
شرح
المغايرة بين تفسير الفقيه وتفسير المتكلم فإنّه يصح على تفسير المتن لا على تفسيره .

[ السابع تحقيق حال الأصل في المسألة ]

( 1 ) هذا الأمر لبيان تأسيس الأصل في المسألة : فلو فرضنا عدم ثبوت دليل يدل على اقتضاء الفساد ولا على عدم الفساد هل هناك أصل يثبت أحد الأمرين أم لا ؟ تارة يقع الكلام فيما يقتضيه الأصل بالنسبة إلى المسألة الأصولية وأخرى فيما يقتضيه بالنسبة إلى المسألة الفرعية ، وهذا فيما لم يكن أصل جارٍ في المسألة الأصولية فلا بدّ من الكلام في المقامين . ( 2 ) المقام الأول : إنّه لا أصل يثبت كلًا من القولين في المسألة الأصولية لأنّه إن كان الشك في دلالة اللفظ على كل منهما فإنّ أصالة عدم الوضع لما يستلزم الفساد تعارضها أصالة عدم الوضع لما يستلزم الصحّة ، وإن كان الشك في ثبوت الملازمة فلا أصل يثبتها لأنّها إن كانت موجودة فمن أول الأمر وكانت باقية ، وإن كانت منفية فكذلك ولا يقين بكل من النقيضين . ( 3 ) هذا مقام الثاني وهو : إنّه إذا تعلّق النهي بمعاملة وشك في صحتها فإن كان إطلاق أو عموم يقتضي الصحة فهو وإلّا فمقتضى أصالة الفساد وأصالة عدم ترتب الأثر المقصود البناء على البطلان ، وإن تعلق النهي بالعبادة فحالها حال العبادة فيبنى على البطلان إن لم يكن عموم يقتضي الصحة لرجوع الشك في صحتها إلى الشك في مشروعية تلك العبادة ، والأصل عدمها . وما أفاده في العبادة وإن كان قابلًا للمناقشة من جهة العلم بالأمر مع قطع
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 371 | السيد علي المير سجادي