بناءً على عدم الإجزاء وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي عند المتكلّم بناءً على كون الأمر في تغييرها خصوص الواقعي . تنبيه :
وهو ( 1 ) إنّه لا شبهة في أنّ الصحة والفساد ( 2 ) عند المتكلّم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها ، وأمّا ( 3 ) الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه فهي ( 4 ) من
شرح
( 1 ) هذا التنبيه لبيان حقيقة الصحة والفساد فقد وقع الخلاف فيها من جهة أنّهما من الأحكام الشرعية الوضعية ، أو إنّهما من الأحكام العقلية أو إنّهما من الأمور الاعتبارية ، ولهذا البحث ثمرة عملية مهمة وهو : جريان استصحاب الصحة عند الشك في فقدان الجزء أو حصول المانع في الشبهة الحكمية ، على خلاف المباحث المتقدمة التي لم تترتب عليها ثمرة عملية . ولا بد من التكلم في مقامين لأنّه تارة يقع الكلام بالنسبة إلى الصحة أو الفساد في العبادات وأخرى في المعاملات .
( 2 ) الكلام في المقام الأول إنّ الصحة في العبادة إن كانت بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة كما هي عند المتكلّم فهي من الأمور الانتزاعية ، فموافقة الأمر تنتزع عن مطابقة المأتي به للمأمور به وليست من الأمور المجعولة لا استقلالًا كما هو واضح ولا تبعاً لجعل المأمور به ، إذ بجعله لا تتحقّق الموافقة ما لم يتحقق المأتي به .
( 3 ) الصحة على تعريف الفقيه : ( سقوط القضاء والإعادة ) فيها تفصيل لأنّه تارة يلاحظ الصحة بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأولي ، وأخرى بالنسبة إلى إجزاء الأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي .
( 4 ) القسم الأول وهو ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأولي