تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ومخالفة لآخر أو مسقطاً للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر ، فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلّم والفقيه بناءً على أنّ الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري مع اقتضائه الإجزاء وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته
شرح
كان مراد المتكلّم من الأمر في تعريفه : ما يشتمل الأوامر الثلاثة وبنينا في الأصول على عدم إجزاء الأمر الاضطراري والظاهري عن الواقعي الأوّلي تكون النسبة العموم المطلق كما هو المشهور ، وإنّ كلّ مسقط للإعادة موافق للأمر ولا عكس ، وإن كان مراده منه خصوص الأمر الواقعي الأولي وإنّ الأمر الاضطراري والظاهري يجزي عن الواقعي ينعكس الأمر ويصح أن يقال : كلما كان موافقاً للأمر مسقط له وليس كل مسقط للأمر يكون موافقاً له ، وإن كان مراده من الأمر ما يشمل الأوامر الثلاثة وقلنا في الأصول بأنّ الاضطراري والظاهري مجزيان عن الأمر الواقعي الأولي كانت النسبة بين التعريفين التساوي ، ومثله ما إذا كان المراد من الأمر خصوص الواقعي الأولي وقلنا بأنّ الأمر الاضطراري والظاهري لا يجزيان عن الأمر الواقعي ، فما ذكره المشهور في النسبة بين التعريفين هو على طبق مبناهم في المسألتين فإنّ بنائهم على عدم إجزاء الأمر الظاهري والاضطراري ، كما إنّ بناءهم على تعميم الأمر للأقسام الثلاثة . هذا هو مقصود العبارة في المتن وإن كان فيها شيئاً من الإغلاق والقصور فلو بدّل قوله : ( وعدم اتصافها بها الخ ) إلى هذه العبارة : ( ولا تكون صحيحة عند الفقيه بناءً على عدم الإجزاء في الأمر الظاهري وكذا عند المتكلّم بناءً على إرادته خصوص الأمر الواقعي إلّا إذا انكشف وجود الأمر الواقعي في مورده ) كان أوضح .