تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الثاني : الفرق ( 1 ) بين هذه ومسألة النهي في العبادات هو إنّ الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي : إنّ تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه بل يكون حاله حاله فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقهما [ يتعلقهما ] وجوداً وعدم سرايته لتعددهما وجهاً وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى
شرح
وقد يشكل على المتن بأنّه على القول بالامتناع لا يصدق عليه : مندرجاً تحت عنوانين ، لأنّ تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، فالمجمع وجود واحد وعلى القول بالاجتماع هناك وجودان وتركهما انضمامي فلا يصدق عليه : ذا وجهين ، ولأجله حمل المحقق النائيني رحمه الله ( الواحد ) على الوحدة في الإيجاد أي : بإيجاد واحد يحصل وجودان أو وجود واحد ، ويرد عليه ما ذكرنا من أنّ الاختلاف بين الوجود والإيجاد اعتباري ، ولا وجه للحمل على الإيجاد بل لا بد من الحمل على وحدة الوجود عرفاً لا بالدقة العقلية .

الأمر الثاني [ الفرق بين هذه ومسألة النهي في العبادات ]

( 1 ) هذا الأمر لبيان الفرق بين المسألة والمسألة الآتية ( اقتضاء النهي الفساد ) ، فإنّه قد يصعب وجه الفرق بين الصلاة في الغصب والصلاة فيما لا يؤكل لحمه على بعض ، مع إنّ الأصوليين جعلوا الأول من صغريات مسألة الاجتماع والثاني من صغريات مسألة النهي في العبادة ، وقد اختلفوا في الأول واتفقوا في الثاني بالبطلان . وعقد هذا الأمر لبيان الفرق بين المسألتين فقد ذكروا وجوهاً لبيانه ، ابتدأ