تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
في المقصود يُقدّم أمور الأول : المراد ( 1 ) بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجاً تحت عنوانين بأحدهما كان مورداً للأمر وبالآخر للنهي وإن كان كلياً مقولًا على كثيرين كالصلاة في المغصوب ، وإنّما ذكر هذا لإخراج ما إذا تعدّد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجوداً ولو جمعهما واحد مفهوماً كالسجود للّه تعالى والسجود للصنم لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليتين المعنونين بالصلاتية والغصبية .
شرح

[ وقبل الخوض في المقصود يُقدّم أمور ]

الأمر الأول [ بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر والنهى ]

( 1 ) هذا الأمر لبيان المراد من ( الواحد ) المذكور في العنوان فقد ذكر فيه احتمالات بل أقوال ، منها : إنّ المراد منه الواحد الشخصي المقابل للواحد الكلي ، ومنها : إنّ المراد منه الواحد الكلي بأن ينطبق على الحركة أو السكون الكليان عنوانان كليان سواءً كان نوعاً أم جنساً ، ومنها : إنّ المراد منه ما يشمل الواحد بالمفهوم أيضاً مثل السجود الشامل مفهوماً للسجدة للّه تعالى والسجدة للصنم . ذكر قدس سره : إنّ المراد منه هو : اجتماع عنوانين في وجود واحد يكون ذا وجهين ومندرجاً تحت عنوانين شخصياً كان أو نوعياً أو جنسياً ، ولا يشمل الواحد بالمفهوم لعدم انطباق ضابط المسألة عليه لعدم إمكان اجتماع سجودين في وجود له وجهان ، بل الأمر متعلّق بوجود والنهي بوجود آخر ، وهو شامل للواحد الكلي نوعياً كان أو جنسياً ، خلافاً للفصول حيث خصّ الواحد بالشخصي .
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 237 | السيد علي المير سجادي