الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 92
العاشر : أنّه وقع الخلاف ( 1 ) في أنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو الأعم منها ؟ وقبل الخوض في ذكر أدلّة القولين يذكر أمور منها : أنّه لا شبهة ( 2 ) في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وفي جريانه على القول بالعدم إشكال ، وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره ( 3 ) : إنّ النزاع وقع على هذا في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الأمر العاشر في بحث الصحيح والأعم ( 1 ) على أقوال سيظهر بعضها . ( 2 ) بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المسألة السابقة لا كلام في جريان النزاع هنا بأن يقال : هل إنّ الشارع وضع تلك الألفاظ لخصوص الأفراد الصحيحة من تلك الحقائق أم للأعمّ من الأفراد الصحيحة وغيرها ؟ وأمّا بناء على عدم القول بثبوت الحقيقة الشرعية في تلك المسألة وقلنا : بأنّ الشارع استعمل تلك الألفاظ مجازا في تلك المعاني المستحدثة هل يكون مجال للنزاع في مسألتنا أم لا ؟ ذكر في المتن : أنّ فيه إشكالا ، ووجهه هو : أنّه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاني المستحدثة مجازا بلا فرق بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة ، فلا مجال للنزاع في أنّ لفظ الصلاة مثلا مجاز في خصوص الفرد الصحيح منها أو أنّه مجاز في الفرد الصحيح والفرد الفاسد منها . ( 3 ) هذا توجيه لتصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية من الشيخ قدّس سرّه وحاصله هو : إنّ علاقة المجاز الّتي لا بدّ من أن يعتبرها