تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وأمّا ( 1 ) الشرط المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه ممّا لا شبهة فيه ولا ارتياب أمّا على ما هو ظاهر المشهور والمنصور فلكونه مقدّمة وجوبية ،
شرح
في المعنى الحرفي فإنّه يرى : أنّ المعاني الحرفية موضوعة للتضييق دائما ، نعم يصح على مبنانا في المعنى الحرفي ، والكلام يقع في موضعين أحدهما : في المقدمات الوجودية والّذي ينبغي أن يقال : فيما يخصّ بمحل الكلام هو : إنّ المقدّمات الوجودية للواجب المطلق داخلة في محلّ النزاع والمقدمات الوجوبية خارجة كما عرفت ، وهل إنّ الواجب المشروط بحكم الواجب المطلق وإنّ المقدمات الوجودية له يكون في محلّ النزاع أم لا ؟ بل يختصّ ذلك بالواجب المشروط ؟ ظاهر المشهور هو : الخروج وخالفهم في المتن وذهب إلى دخوله في محلّ النزاع ؛ إذ لا فرق بين المطلق والمقيد في جريان النزاع ولا وجه لتخصيصه بالمطلق ، غايته : أنّ المقدّمة تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لوجوب ذي المقدّمة مثل أصل وجوب المقدّمة بناء على القول بالملازمة فإنّ وجوب المقدّمة تتبع وجوب ذيها إطلاقا واشتراطا فمقدمة الحج الوجودية أي ( السير ) تكون بعد حصول الشرط ( الاستطاعة ) واجبة مطلقا مثل نفس الحج وقبل حصول الشرط يكون وجوبها مشروطا كنفس الحج بمقتضى الملازمة . ( 1 ) هذا هو الكلام في الموضع الثاني وهو : شرط الوجوب المعبّر عنه بالمقدّمة الوجوبية فالمشهور هو : خروجه عن محلّ النزاع ووافقهم في المتن وهو الصحيح بلا ريب فيه فإذا قال : يجب عليك الحج إن استطعت ، فقبل حصول الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يسري الوجوب إلى مقدمته وبعد حصولها لا معنى لوجوب الاستطاعة بالوجوب الغيري بعد فرض حصولها فإنّه تحصيل للحاصل ، هذا على مختار الماتن رحمه اللّه تبعا للأصحاب من رجوع