وأمّا بناء على تبعيّتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها فكذلك ، ضرورة أنّ التبعية كذلك أنّما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية فإنّ المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في موارد الأصول والإمارات على خلافها وفي بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم قيام القائم ( عجّل اللّه فرجه ) مع أنّ حلال محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ومع ذلك ربما يكون مانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مرّ الليالي والأيّام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام كما يظهر من الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم السّلام . فإن قلت : ( 1 ) فمائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا ؟ قلت : ( 2 ) كفى فائدة له أنّه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر بحيث لولاه
شرح
للشيخ رحمه اللّه وعلى مبناه لا مانع من تقييد الطلب والبعث الّذي هو مفاد الهيئة .