الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء فإنّ البحث في تلك المسألة :
في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها بخلاف هذه المسألة فأنّه كما عرفت :
في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي ؟ فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا ، إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين : ( 1 )
شرح
أم لا يدلّ على ذلك ؟ أي إنّ تعيين الوقت يكون على نحو تعدّد المطلوب أم إنّه يكون على نحو وحدته ، فعلى الأول يكون التبعية ثابتة بخلاف الثاني .
( 1 ) والكلام في الموضع الثاني يقع في مقامين ، فالبحث في المسألة مع الموضع الأول يقع في مقامات ثلاث المقام الأول : في أنّ الإتيان بالمأمور به بأمر واقعيا كان أو اضطراريا أو ظاهريا هل يكون مجزيا بالنسبة إلى نفس أمره أم لا ؟
المقام الثاني : في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي أم لا ؟ المقام الثالث : في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي أم لا ؟