تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ثالثها : ( 1 ) الظاهر أنّ الإجزاء هنا بمعناه لغة وهو : الكفاية وإن كان يختلف ما يكفى عنه فإنّ ( 2 ) الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبّد به ثانيا وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء ، لا إنّه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبّد أو القضاء فإنّه بعيد جدّا .
شرح
لو عند ارتفاع العذر أم يكون مقيّدا بحال العذر فقط ؟ فلا محالة يكون الاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة ، ولعلّه لأجله أمر بالفهم .

[ ثالثها معنى الاجزاء ]

( 1 ) هذه المقدّمة في تفسير الإجزاء وفي هذا المقدمات الثلاث يتبيّن المراد من ثلاث كلمات جاءت في العنوان ( الوجه والاقتضاء والإجزاء ) ، فلو جمعها في مقدّمة واحدة كان أحسن وذكر في تفسير الإجزاء تبعا للتقريرات : أنّ معناه لغة وعرفا : الكفاية لا ( سقوط التعبّد به ثانيا ولا سقوط القضاء ) ، وإن تضمن كلّ منهما بعض العبائر ، نعم هما من لوازم المعنى العرفي الّذي ذكرناه . ( 2 ) أي إنّ الكفاية الّتي هي معنى الإجزاء تختلف فإنّ الكفاية في الإتيان بالمأمور به الواقعي بمعنى : أنّ بإتيانه يسقط التعبّد به ثانيا ؛ لحصول الامتثال والامتثال بعد الامتثال محال ، وهي في الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي بمعنى : أنّ بإتيانه يسقط القضاء ولهذا ذكرنا في التعليق السابق : أنّهما من لوازم المعنى العرفي واشتبه الأمر على بعض الأعلام وزعم أنّهما معناه .