تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
قلت : ( 1 ) نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدّم غايته : إنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما أنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل إنّه على نحو يستقل العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالته ؟ ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره فإنّه لا يكون إلّا كبرويّا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم .
شرح
الإثبات لا العلّية والثبوت أي : هل يكون الأمر الظاهري أو الاضطراري نازلا منزلة الأمر الواقعي أم لا ؟ ( 1 ) حاصل جوابه عن الإشكال هو : إنّ البحث في أنّ دليل الأمر الظاهري أو الاضطراري يدل على تنزيلهما منزلة الأمر الواقعي أم لا فيكون النزاع في الدلالة إلّا أنّ ذلك لا ينافي كون الاقتضاء فيهما أيضا بمعنى العلّية والسببية ، غايته : إنّ منشأ الاختلاف في الإجزاء فيهما وعدم الإجزاء هو الخلاف في دلالة دليل الأمر الظاهري أي أدلّة الأصول والإمارات ، ودليل الأمر الاضطراري على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع أو لا يدلّ على ذلك ، فإنّ الأول يكون موافقا للقول بالتصويب والثاني موافقا للقول بالتخطئة ، وبعبارة أخرى هل المأمور به الظاهري والاضطراري مأمور به مطلقا حتّى عند رفع العذر وكشف الخلاف أم لا ؟ فيكون النزاع من هذه الجهة صغرويا فالبحث في الإجزاء وعدمه بالنسبة إلى أمره يكون كبرويا فقط إن كان فيه نزاع على ما سيأتي وبالنسبة إلى أمر غيره يكون صغرويا وكبرويا . وللتأمّل فيما أفاده مجال لأنّ عمدة البحث في المسألة هو الأوامر الظاهرية والاضطرارية وأنّ الأوامر الظاهرية هل تكون على نحو الطريقية كما هو الصحيح أو على نحو السببية ؟ وأنّ الأمر الاضطراري هل يكون مجزيا مطلقا و
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 324 | السيد علي المير سجادي