تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولا الوجه ( 1 ) المعتبر عند بعض الأصحاب فإنّه ( 2 ) مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم ( 3 ) اعتباره عند من اعتبره إلّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه ( 4 ) لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بدّ من إرادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه كما لا يخفى .
شرح
المأمور به يشمل خصوص الأجزاء والشرائط المعتبرة شرعا ولا يشمل ما يعتبر في العبادة عقلا فيحتاج إلى تعميم وبهذا القيد يحصل التعميم ، ولو دار أمر القيد بين الاحترازية والتوضيحية فالأولى أولى . وثانيهما : أنّه يلزم خروج التعبّديات عن موضوع البحث لأنّها لا إشكال في عدم سقوط أمرها بإتيانها بدون قصد القربة لأنّه معتبر في العبادات عقلا ( حسب رأيه ) ، فلا يشمل التفسير ما لم يكن معتبرا شرعا ، وهذا بخلاف تفسير الماتن رحمه اللّه فهو شامل للمعتبر في العبادة عقلا وشمول البحث للعبادات ممّا لا ريب فيه ، ولكن حيث عرفت إمكان تقييد المأمور به بقصد الأمر شرعا فلا يرد شيء من الوجهين . ( 1 ) هذا هو الاحتمال الثالث في المراد من الوجه وهو : أن يكون المراد منه قصد الوجه وهو : الوجوب والاستحباب الّذي يعتبره بعض الفقهاء تبعا للمتكلمين في العبادة ، وقد أورد على هذا الاحتمال ثلاث مناقشات : ( 2 ) هذه المناقشة الأولى وهو : أنّ معظم الأصحاب لا يقولون باعتباره مع أنّ بحث الإجزاء يرتبط بالجميع لا عدّة معدودة من الأصحاب . ( 3 ) هذه المناقشة الثانية وهو : إنّ من يقول باعتباره أنّما يقول به في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ، مع أنّ البحث هنا عامّ شامل للتعبديّات والتوصّليات . ( 4 ) هذه المناقشة الثالثة : مذكورة في تقريرات الشيخ رحمه اللّه وهو : بعد غضّ النظر عن المناقشتين الأوليين لا وجه لتخصيصه بالذكر من بين الأجزاء و
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 322 | السيد علي المير سجادي