الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 321
الفصل الثالث : الإتيان بالمأمور به ( 1 ) على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة ، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور أحدها : ( 2 ) الظاهر إنّ ( 3 ) المراد من : وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا مثل : أن يؤتى به بقصد التقرّب في العبادة لا خصوص ( 4 ) الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا ، فإنّه ( 5 ) عليه يكون : على وجهه قيدا توضيحيا ، وهو بعيد مع أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أنّ قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا ، [ الفصل الثالث ] في بحث الإجزاء ( 1 ) أي بالنسبة إلى أمره سواء كان أمرا واقعيا أوّليا أم ثانويا أم ظاهريا وأمّا بالنسبة إلى الأمر الآخر فسيأتي الكلام فيه ولهذه الجهة قيّده ب ( في الجملة ) . [ قبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور ] [ أحدها المراد بالوجه بالعنوان ] ( 2 ) هذا الأمر لبيان المراد من الوجه المذكور في العنوان . ( 3 ) المحتملات في الوجه ثلاثة أحدها : ما هو مختار المتن من أنّ المراد منه النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا ( وعطف عقلا على شرعا ) لدخول قصد الأمر وقصد الوجه الّذي يرى الماتن رحمه اللّه أنّ اعتبارهما في العبادة يكون عقلا ولا يمكن أن يكون شرعا . ( 4 ) هذا هو الاحتمال الثاني وهو : أن يكون المراد من الوجه : الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعا ، وهذا التفسير ورد في تقريرات الشيخ الأعظم رحمه اللّه . ( 5 ) هذا شروع في مناقشة تفسير الشيخ رحمه اللّه بوجهين أحدهما : أنّه يلزم على هذا التفسير أن يكون ذكره في العنوان قيدا توضيحيّا لأنّ ذكر ( المأمور به ) يكون مغنيا عن ذكره ، وهذا بخلاف التفسير المتقدم فإنّه يكون احترازيّا لأنّ