تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فيما يأتلف منه ومن غيره وجعل جملة متعلّقا للأمر فيكون جزءا له وداخلا في قوامه ، وأخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان ممّا لا يحصل الخصوصيّة المأخوذة فيه بدونه كما إذا أخذ شيئا ( 1 ) مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلّقا للأمر فيكون من مقدّماته لا من مقوّماته ، وثالثة بأن يكون ممّا يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه ، وربما يحصل له بسببه مزيّة أو نقيصة ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية و [ آخر ] أخرى بنحو الشرطية ، فيكون الإخلال بما له دخل
شرح
أخرى على نحو الشرطية . ولو كان التقسيم على هذا النحو : ( إنّ ما له دخل في المطلوب تارة : يكون دخيلا في حقيقة وأخرى : في تشخصه وكلّ منهما تارة يكون على نحو الشطرية وأخرى على نحو الشرطية ) كان أفضل . ( 1 ) إشارة إلى أنّ الشرائط باعتبار دخالتها في المشروط من حيث موطنها الزماني يكون على ثلاثة أقسام ؛ لأنّ المصلحة تارة تقتضي تقدّم الشرط على المشروط ( ويعبر عنه : بالشرط المتقدم ) كالطهارات بالنسبة إلى الصلاة ، وأخرى : أنّها تقتضي تقارنه معه ( ويعبّر عنه : بالشرط المقارن ) كالستر والاستقبال ، وثالثة : تقتضي تأخره عنه ( ويعبّر عنه : بالشرط المتأخر ) كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم يوم السابق ، وسيأتي في بحث مقدّمة الواجب كيفية اعتبار القسم الأخير في المأمور به . وللشرط تقسيمات غير ما ذكر منها : تقسيمه بلحاظ آخر وهو : إنّ الشرط تارة : يكون ممّا يمكن أن يلاحظ قبل تعلّق الأمر بالمشروط ويكون انقسام المشروط به وبنقيضه قبل تعلق الطلب به ويعبّر عنه : بالانقسامات الأوّلية كما هو الحال في غالب الشروط فنقول : الصلاة مع الطهارة وبدونها ، وأخرى : لا يلاحظ ، إلّا بعد تعلق الطلب بالمشروط ولهذا يعبّر عنه : بالانقسامات الثانوية