نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان . بقي أمور الأوّل : إنّ أسامي المعاملات إن كانت ( 1 ) موضوعة للمسبّبات
شرح
بملاحظة تعلّق النذر بتركها والصلاة الصحيحة بهذا المعنى مقدورة للناذر فعلا وتركا من دون أن يلزم محال ؛ إذ لا يلزم من فرض وجوده عدمه لأنّ الفساد أثر ومعلول للنذر ولا يعقل أن يؤثّر في النذر ، إذ يلزم حينئذ تأثير ما هو متأخّر في المتقدم . نعم لو كان مراد الناذر ترك الصلاة الصحيحة الفعلية في نفسها ومن حيث النذر كان النذر باطلا لعدم القدرة على متعلقه ، وللماتن تعليق في المقام وهذا نصّه : ( أي ولو مع النذر ولكن ، صحته كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتأمل جيّدا ) .
ويمكن المناقشة في كلا الوجهين أمّا الأوّل : فإنّ المدّعى هو استعماله في الأعمّ بلا عناية وكان عليه أن يثبت وجود العناية فيه ، وأمّا الثاني : فإنّ الصحيح اللّولائي معناه الأعم لأنّه سلّم إطلاق الصلاة مع كونها منذورة الترك وفاسدة ، وهذا هو القول بالأعم .
فتبيّن أنّ الصحيح هو : وضع أسماء العبادات للأعم .