تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان . بقي أمور الأوّل : إنّ أسامي المعاملات إن كانت ( 1 ) موضوعة للمسبّبات
شرح
بملاحظة تعلّق النذر بتركها والصلاة الصحيحة بهذا المعنى مقدورة للناذر فعلا وتركا من دون أن يلزم محال ؛ إذ لا يلزم من فرض وجوده عدمه لأنّ الفساد أثر ومعلول للنذر ولا يعقل أن يؤثّر في النذر ، إذ يلزم حينئذ تأثير ما هو متأخّر في المتقدم . نعم لو كان مراد الناذر ترك الصلاة الصحيحة الفعلية في نفسها ومن حيث النذر كان النذر باطلا لعدم القدرة على متعلقه ، وللماتن تعليق في المقام وهذا نصّه : ( أي ولو مع النذر ولكن ، صحته كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتأمل جيّدا ) . ويمكن المناقشة في كلا الوجهين أمّا الأوّل : فإنّ المدّعى هو استعماله في الأعمّ بلا عناية وكان عليه أن يثبت وجود العناية فيه ، وأمّا الثاني : فإنّ الصحيح اللّولائي معناه الأعم لأنّه سلّم إطلاق الصلاة مع كونها منذورة الترك وفاسدة ، وهذا هو القول بالأعم . فتبيّن أنّ الصحيح هو : وضع أسماء العبادات للأعم .

الأمر الأول - أسامي المعاملات

( 1 ) وقع البحث في أنّ ألفاظ المعاملات عقودا كانت أو إيقاعا هل أنّها أسماء للأسباب الصادرة من المنشي أي إنشاء الإيجاب أو القبول أو الإيقاع أم أنّها أسماء للمسبّبات والآثار المترتبة على تلك الألفاظ ؟ أمّا على الثاني فلا إشكال في عدم وجود مجال للبحث في أنّها موضوعة للصحيح أو للأعم ؛ لأنّ بحث الصحيح والأعم أنّما يجري في المركّبات حتّى يمكن اتّصافها بالصحيح تارة و