تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
إلى عدم القدرة على الصلاة وإلّا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمّى في العرف بها ولو أخلّ بما لا يضرّ الإخلال به بالتسمية عرفا محرّما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة ، ولا أظنّ أن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمّل جيّدا . ومنها : ( 1 ) إنّه لا شبهة في صحة تعلّق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها ،
شرح
هو في الأجزاء والشرائط بحسب المأمور به ، وأمّا بحسب شرائط المأمور فلا بحث بينهما في أنّ التسمية لا تدور مدار الصحة ، فلا مانع من نهي الحائض لإتيان ما هو الصحيح إذا وقع من غير الحائض ومن أجل النهي تكون الصلاة محرّمة عليها ذاتا . ( 1 ) هذا هو الدليل الخامس للأعم هو : ما إذا تعلّق النذر وأخواته ( العهد والقسم ) بترك الصلاة في الأمكنة المخصوصة كالحمام وأمثاله الذي يكره فيه الصلاة ( وهذا القيد لصحة النذر وتحقق شرطه وهو رجحان المتعلق وعن المحقق العراقي رحمه اللّه : أنّه لا رجحان في متعلق النذر لأنّ ترك الصلاة في الحمام لا يكون راجحا بل فعلها راجح ومأمور به لأنّ الكراهة في العبادة بمعنى أقل ثوابا فالنذر في نفسه باطل وهذا بناء على لزوم الرجحان في المتعلق مع قطع النظر عن النذر صحيح بخلاف ما إذا قلنا بكفاية الرجحان الحاصل من قبل النذر يكون النذر صحيحا ) ، فإن كانت الصلاة اسما للأعم فلا إشكال في الصحة ولزوم الحنث بفعلها في مكان تعلّق النذر ، وإن كانت اسما للصحيح منها فيشكل ؛ لبطلان الصلاة من جهة حرمتها الملازم لوجوب الترك بسبب النذر ولاستلزام الحنث المحال وذلك لأنّ : صحة تعلّق النذر تتوقف على كون متعلقه مقدورا للناذر إذ لو لم يكن الفعل مقدورا كان الترك أيضا غير مقدور فإذا تعلق
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 127 | السيد علي المير سجادي