تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بدّ منه في الرجوع إلى سائر المطلقات وبدونه لا مرجع أيضا إلّا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وقد انقدح بذلك ( 1 ) إنّ الرّجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعمّ والاشتغال على الصحيح
شرح
( 1 ) أي تبيّن ممّا ذكرنا إنّ الصحيح في الثمرة هو ما ذكرناه من أنّه على القول بالأعمّ يرجع الشك في الجزئية أو الشرطية إلى الإطلاق إن كان في مقام البيان وإلّا فيرجع إلى الأصل ، وهو المختار في مسألة الأقل والأكثر ، وعلى الصحيح لا يرجع إلى الإطلاق ، لأنّ موضوع الخطاب غير محرز عند الشك في الجزئيّة أو الشرطيّة ، بل يرجع إلى الأصل ، وهو المختار في مسألة الأقل والأكثر . فالأصل الجاري على كلا القولين هو ما يختاره في مسألة الأقل والأكثر ، لا ما ذكر من الثمرة من أنّه : في فرض الشك في الجزئيّة أو الشرطية يرجع إلى قاعدة الاشتغال على القول بالصحيح وإلى قاعدة البراءة على القول بالأعم ؛ لأنّ المرجع في صورة إجمال الخطاب أو إهماله كما هو المفروض هو ما يختاره في مسألة الأقل والأكثر : من البراءة أو الاشتغال ، ويشهد لذلك ما نرى من أنّ المشهور مع ذهابهم إلى القول بالصحيح في المسألة ذهبوا إلى البراءة في مسألة الشك في الجزئية أو الشرطية . وأورد المحقق العراقي رحمه اللّه على الثمرة الّتي ذكرها الماتن رحمه اللّه : إنّ النصوص الواردة إمّا أن لا تكون في مقام البيان أو أنّها في مقام بيان الأجزاء والشرائط ، ففي الأوّل لا يصح التمسك بإطلاقه حتّى على القول بالأعم ، وفي الثاني يصح