ص 9 / 9 : وان كان الأولى . . . الخ ، تعريف المشهور لا يشمل الأصول العقلية وهي البراءة العقلية ( قبح العقاب بلا بيان ) والاحتياط العقلي ( وجوب دفع العقاب المحتمل ) والتخيير في الدوران بين المحذورين لانّها مجرد تنجيز وتعذير ولا الأصول الشرعية وهي البراءة الشرعية ( كل شيء حلال ) والاحتياط الشرعي ( احتط لدينك ) والاستصحاب إذ لو سلم جعل الحكم الظاهري في مواردها الّا انها في نفسها احكام ظاهرية لا انها يستنبط بها الحكم إذ لا بد من تغاير المستنبط والمستنبط منه كاستنباط الحكم من الخبر ولا مطلق الظن فانّه ان قلنا بالكشف بمعنى ان مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها تكشف عن حكم الشارع بحجية مطلق الظن فيستنبط به الحكم الشرعي كالظن الخاص وهو ما قام دليل خاص على حجيته كخبر الثقة واما لو قلنا بالحكومة بمعنى انه لو تمت المقدمات يحكم العقل بمتابعة مطلق الظن كان شأنه كالعلم مجرد التنجيز والتعذير لا الاستنباط .
ص 9 / 9 : بناء على انّ . . . الخ ، ان قلنا بان الأصول العملية والظن المطلق على الحكومة ليست من المسائل الأصولية فلا ضير في خروجها عن التعريف وان قلنا بانّها مسائل أصولية وهو الحق إذ لا وجه لكون ذكر هذه المهمات من باب الاستطراد فخروجها نقض في تعريفهم فالأولى إضافة جملة ( أو التي ينتهي اليه المجتهد ) ليشملها التعريف .
ص 9 / 9 : في الشبهات الحكمية . . . الخ ، البحث في الأصل الجاري في الحكم الجزئي اي في الشبهة الموضوعية كاصالة البراءة والحل في المائع المحتمل كونه خمرا مسئلة فقهية والأصل الجاري في الحكم الكلي اي في الشبهة الحكمية كاصالة البراءة في الشك في حرمة التتن مسئلة أصولية وقيل فقهية .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 8
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٨