تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ص 74 / 49 : منع التوقف على ذلك ( اي الوضع للأعم ) ( بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس ) إذ واضح انّه يكفي في عدم لياقة الخلافة تلبسهم بالظلم في زمان وصدق الظالم عليهم مجازا لما سننبه عليه فلا حاجة إلى الالتزام بالوضع للأعم . ص 74 / 49 : على اقسام . . . الخ ، والحاصل ان العنوان قد يذكر إشارة إلى ذات فيها ملاك الحكم كما تقول أكرم هذا الجالس فان الجالسية لا دخل لها في وجوب الاكرام بل إشارة إلى شخص فيه ملاك الحكم من علم أو عدل أو غيرهما وقد يذكر لدخله في الحكم حدوثا كالزاني والسارق فان اجراء الحد لا يمكن عادة حين التلبس والصدق الحقيقي وقد يذكر لدخله فيه حدوثا وبقاء كاكرم العادل وسنبين الثمرة . ص 75 / 49 : فنقول . . . الخ ، فان قلنا بان ملاك عدم اللياقة صدق الظالم حقيقة حدوثا وبقاء توقف استدلاله عليه السّلام بالآية على الوضع للأعم فيتم استدلال الأعمى وان قلنا بكفاية حدوث الظلم في زمان وصدق الظالم مجازا فيتم استدلاله عليه السّلام على الأعم وعلى الأخص عند العامة والخاصة وحينئذ لا يتم استدلال الأعمى . ص 75 / 50 : ولا قرينة على انّه ( اي اخذ العنوان ) على النحو الأول - اي دخل الظالمية الحقيقية حدوثا وبقاء بل قامت القرينة على دخله حدوثا وكفاية صدق الظالم مجازا لان جلالة قدر الخلافة تقتضي ان لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا . ص 75 / 50 : لكن الظاهر . . . الخ ، غرضه ان ظاهر استدلال الامام عليه السّلام هو الاستدلال بالظهور الحقيقي لا المجازي القريني وهو يتم بالوضع للأعم وفيه بعد تسليم هذا الظهور انّه على القول بالوضع للمتلبس إذا استعمل المشتق في المنقضي يمكن كونه مجازا باعتبار التلبس السابق ويمكن كونه