تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
في المنقضي وان ادعاه من دون توجيهها ففيه انّه مع كثرة الاستعمال في المنقضي كيف يدعى انّ انسباق المتلبس ناش عن كثرة الاستعمال . ص 71 / 47 : فافهم - لعله إشارة إلى انّه بعد ذلك كله لا يطمئن النفس بالتوجيه المذكور وانتفاء المجازية كيف وباب المجاز واسع . ص 71 / 47 : ربما أورد . . . الخ ، حاصله ان سلب المشتق عن المنقضي بنحو الاطلاق لا يصح حتى عند الاخصى بان يقال ( زيد المنقضي عنه الضرب ليس ضاربا ) اي حتى حين التلبس به وبنحو التقييد صحيح حتى عند الأعمّي بان يقال ( زيد المنقضي عنه المبدا ليس ضاربا فعلا ) فأين صحة السلب الدال على المجازية . ص 72 / 47 : ان أريد بالتقييد . . . الخ ، سلب المشتق عن المنقضي على انحاء : 1 - سلبه حال تلبسه ( زيد المنقضي ضربه ليس ضاربا ) اي حتى حال تلبسه وهذا فاسد بالاتفاق . 2 - سلبه مع تقيد مادة المسلوب ( زيد المنقضي ليس ضاربا بالضرب الفعلي ) وهذا صحيح بالاتفاق . 3 و 4 و 5 سلبه مع تقييد الذات أو السلب أو هيئة المسلوب ( زيد حال الانقضاء ليس ضاربا أوليس حال الانقضاء ضاربا أوليس ضاربا حال الانقضاء ) والسلب في هذه الصور علامة المجاز ولم يتعرض الماتن بالأخير وبالجملة ان أراد المستشكل ( تقييد ) مادة ( المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق ) فان سلب الضارب الفعلي لا يلازم سلب الضارب المطلق ( فصحة سلبه وان لم يكن علامة على كون المطلق مجازا فيه ) اى سلب الضارب الفعلي لا يفيد مجازية الضارب المطلق فالاشكال حق ( الّا ان تقييده ممنوع ) اي ليس هذا مراد المستدل ( وان أريد تقييد السلب ) أو هيئة المسلوب كما مثلنا ( فغير ضائر بكونها علامة المجاز ضرورة صدق
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 48 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي