المطلق على افراده ) اي لو كان المشتق حقيقة في الأعم لم يصح السلب حال الانقضاء إذ المطلق يصدق على افراده ( على كل حال مع امكان منع تقييده أيضا بان يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق ) اي يمكن ان يريد المستدل السلب بتقييد الذات لا بتقييد السلب أو هيئة المسلوب أو مادته ( فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال ) اي إذا لوحظ حال الانقضاء في طرف الذات يكون طرف السلب مطلقا كما مثلنا ( كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس ) ( زيد المنقضي ليس حال التلبس ضاربا ) كما مر أولا .
ص 72 / 48 : واما اطلاقه . . . الخ ، وبالجملة سلب المشتق عن المنقضي صحيح واما جريه عليه فإن كان بلحاظ حال التلبس فهو حقيقة بان أريد من جاء الضارب جاء الذي كان ضاربا وان كان بلحاظ تلبسه سابقا فهو صحيح مجازا .
ص 72 / 48 : كما لا يتفاوت . . . الخ ، فلا يعتني بتوهم انّه حقيقة ان كان متعديا لا لازما أو سيّالا كالمتكلم لا قارّا كالقائم أو حدوثيا كالضارب لا ثبوتيا كالمؤمن أو كان التلبس أكثريا كالتاجر لا اتفاقيا كالضارب أو إن طرأ النقيض كعدم الضرب بعد الضرب لا الضد كالقيام بعد القعود أو ان كان محكوما عليه ( الضارب زيد ) لا محكوما به ( زيد ضارب ) .
ص 74 / 49 : توقف ذلك الاستدلال ( على كون المشتق موضوعا للأعم ) اي واضح ان ملاك عدم لياقة الخلافة صدق الظالم حقيقة حين التصدي اما بتلبسهم بالظلم واما بوضع المشتق للأعم والأول منتف عند الخصم لاعتقادهم بانقضاء عبادتهم الصنم حين التصدي فتعين الثاني نعم باعتقادنا كانوا متلبسين بالظلم مدة حياتهم الّا ان استدلاله عليه السّلام ليس اقناعيا لنا بل الزامي عليهم .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 49
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٤٩